العلامة المجلسي

285

بحار الأنوار

8 . * ( باب النوادر ) * 1 الفتح : قال قدس سره : اعلم أنى ما وجدت حديثا صريحا أن الانسان يستخير لسواه ، لكن وجدت أحاديث كثيرة تتضمن الحث على قضاء حوائج الاخوان من الله جل جلاله بالدعوات ، وساير التوسلات ، حتى رأيت في الاخبار من فوايد الدعاء للاخوان ما لا أحتاج إلى ذكره الان ، لظهوره بين الأعيان ، والاستخارات على ساير الروايات هي من جملة الحاجات ، ومن جملة الدعوات ، واستخارة الانسان عن غيره داخلة في عموم الأخبار الواردة بما ذكرناه ، لان الانسان إذا كلفه غيره من الاخوان الاستخارة في بعض الحاجات ، فقد صارت الحاجة للذي يباشر الاستخارات فيستخير لنفسه ، وللذي يكلف الاستخارة : أما استخارته لنفسه بأنه هل المصلحة للذي يباشر الاستخارة في القول لمن يكلفه الاستخارة ، وهل المصلحة للذي يكلفه الاستخارة في الفعل أو الترك ، وهذا مما يدخل تحت عموم الروايات بالاستخارات ، وبقضاء الحاجات ، وما يتوقف هذا على شئ يختص به في الروايات . بيان : ما ذكره السيد من جواز الاستخارة للغير لا يخلو من قوة للعمومات لا سيما إذا قصد النائب لنفسه أن يقول للمستخير افعل أم لا ؟ كما أومأ إليه السيد ، وهو حيلة لدخولها تحت الأخبار الخاصة ، لكن الأولى والأحوط أن يستخير صاحب الحاجة لنفسه ، لأنا لم نر خبرا ورد فيه التوكيل في ذلك ، ولو كان ذلك جائزا أو راجحا لكان الأصحاب يلتمسون من الأئمة عليهم السلام ذلك ، ولو كان ذلك لكان منقولا لا أقل في رواية ، مع أن المضطر أولى بالإجابة ودعاؤه أقرب إلى الخلوص عن نية .